علي أصغر مرواريد
146
الينابيع الفقهية
التلف هل تقبل بينته أم لا ؟ الجواب : الأقرب نعم . مسألة [ 6 ] : إذا تعدى في العين المستعارة هل يضمن أعلى القيم من حين التعدي إلى حين التلف ؟ قال : يضمن القيمة حين التلف . مسألة [ 7 ] : لو قال : رد على وكيلي ، فطلب الوكيل فامتنع ضمن ، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال ، قال : إن دل اللفظ على الاتصال مطلقا ضمن ، وإن دل على الإيصال مع الطلب فلا ضمان . مسألة [ 8 ] : لو أنكر الوديعة - إلى قوله - فالقول قوله وفي الرد نظر ، قال : يقبل قوله في الرد قطعا أعني الودعي إن كان بغير جعل ، قال : وإن مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال ، هذا إن أقر إن عنده وديعة . . . إلى آخره ، أما لو كان عنده وديعة في حال الحياة ولم توجد عينها ولم يعلم بقاءها ففي الضمان إشكال ، لا ضمان نعم . مسألة [ 9 ] : إعارة القلائد وشبهها هل يضمن من غير تفريط ؟ الجواب : نعم يضمن إذا كانت من ذهب أو فضة . مسألة [ 10 ] : قوله في التحرير في الوديعة : لو ادعى الرد فالقول قوله مع يمينه إلا أن يدعي الرد على غير من ائتمنه ، كدعوى الرد على وارث المالك ، أو دعوى وارث المستودع على المالك ، أو دعوى من طيرت له الريح ثوبا إلى داره ، أو دعوى المستودع الرد على وكيل المالك ففي هذه المواضع لا بد من البينة .